وبيان الصغرى: إن المشقة ملزومة للترخص عملا بالمناسبة والاقتران، وهي موجودة في صورة النزاع، وإلا لما وجب القصر في الصوم. ولأن أحد الأمرين لازم، وهو إما مساواة المصالح المتعلقة بالترخص في الصوم للمصالح المتعلقة بالترخص في الصلاة أو قصورها عنها، وأيما كان يلزم وجوب الترخص في الصلاة في كل صورة يثبت فيها الترخص في الصوم.
وبيان لزوم أحد الأمرين: أنه لولاه لما وجب القصر في الصوم مطلقا، عملا بالدليل الدال على وجوب الصوم السالم على معارضة مساواة الترخص فيه للترخص في الصلاة.
احتج الشيخ بما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فإن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه، وقال:
يقصر إذا شيع أخاه (1).
وعن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق (2).
وعن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة (3).