السفر، لأنه لو لم يكن كذلك لما جاز القصر في الصوم عملا بالمقتضي، وهو قوله تعالى: " كتب عليكم الصيام " (1) " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (2) السالم عن معارضة كون القصر المخصوص مناطا، وإذا كان القصد المخصوص مناطا وجب تأثيره في صورة النزاع عملا بالمقتضي.
وأما ثبوت الأول فبالإجماع، ولأنه يصدق كلما وجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له - ونعني به قصد المسافة مع إباحة السفر - وجب القصر في الصوم مع السفر المقتضي له. وهذه المسألة إجماعية، ويلزمها كلما لم يجب القصر في الصوم مع السفر المقتضي له لم يجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له، لكن صدق هذا اللازم باطل لكذب لازمه، وهو قد يكون إذا لم يجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له لم يجب القصر في الصوم مع السفر المقتضي له، وإنما كان هذا اللازم كاذبا، لانحصار إفراد مقدمها في صورة النزاع، ولا يجامع انتفاء وجوب قصر الصوم فتكون هذه المتصلة الجزئية كاذبة، إنما كذبت للمجامعة بين انتفاء وجوب قصر الصلاة وثبوت وجوب قصر الصوم.
لا يقال: نمنع انحصار إفراد مقدم الجزئية في صورة النزاع لثبوت فرد آخر، وهو المواضع التي يستحب فيها الإتمام.
لأنا نقول: نمنع ذلك على مذهب بعض علمائنا وسيأتي.
سلمناه، لكن يقيد مقدم المتصلة الأولى بقيد يخرج عنه تلك الصورة، وهو أن تقول: كلما وجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له في غير المواضع الأربعة وجب القصر في الصوم ونتمم الدليل. ولأن ملزوم القصر موجود فيثبت لازمه.