السلام - عن الرجل يخرج في سفره وهو مسير يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله (1).
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن التقصير، فقال: في بريدين، أو بياض يوم (2). ولأنه أحوط.
ولأن المكلف قبل الخروج إلى ما دون الثمانية يجب عليه الإتمام، فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال:
التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ (3).
وفي الحسن عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد (4).
وبما رواه زيد الشحام في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا (5).
وفي الموثق عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: في كم أقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة