السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٤٨
ابن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراها، وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام مستترا، فإذا ظهر يرى وفي ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين (1) وقد قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه أيضا ما رواه سعيد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عون بن يزيد قال:
رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت حين حملت إليه المال أني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أحبس عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعلها الله تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيار الأرض قد طيبناه لك فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (2) وما رواه محمد

(١) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٤ ١٤٣ باب ٣٩ الزيادات وفيه اختلاف ومسلسل الحديث ٢٤ / ٤٠٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٤٤ باب 39 الزيادات حديث 25 / 403 وفيه اختلاف يسير قال معلق كتاب التهذيب: في الكافي هكذا " طبق ما كان في أيديهم، وأماما كان في أيدي غير هم فإن كسبهم.. الخ " ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب وإلا فهو أنسب في المقام، انتهى كلام معلق التهذيب.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124