وقال بعض الشافعية: تصح نفلا لأنه لم يترك مما قصده شيئا بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه (1). وهو غلط لاختلاف الوجهين.
ولو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلي صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته إن كانتا عليه، والصرف إلى ما يجب عليه أولا منهما.
البحث الثالث: التكبير مسألة 208: تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا، ولا تنعقد بمجرد النية - وهو قول عامة العلماء - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتتح بالتكبير (2) إلى أن فارق الدنيا، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) وقال صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر) (4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله زرارة وغيره عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح: " يعيد " (5).
وقال الزهري: تنعقد بالنية خاصة من غير لفظ قياسا على الصوم والحج (6). والفرق أن الصلاة يعتبر الذكر في أوسطها وآخرها فاعتبر في أولها