عليها أيضا. وكذا إذا وضع شئ طاهر إلى جانب المتنجس، بحيث يعدان شيئا واحدا، وصب الماء عليهما. وعليه، فلو صببنا الماء على كل أصابع اليد من أجل تطهير أصبع واحد متنجس، ووصل الماء إليها جميعا، تطهر بقية الأصابع بتطهير الإصبع المتنجس.
مسألة 177: يطهر اللحم والشحم المتنجسان كسائر الأشياء. وكذلك إذا تنجس البدن أو الثوب وكان عليه شئ من المواد الدهنية التي لا تمنع من وصول الماء.
مسألة 178: إذا كان البدن أو الإناء متنجسا، ثم صارت عليه مواد دهنية، بحيث تمنع وصول الماء إليه، فإن أريد تطهيره وجب إزالة المواد الحائلة لكي يصل الماء إليه.
مسألة 179: يطهر المتنجس الخالي من عين النجاسة إذا وضع تحت ماء الحنفية المتصلة بالكر مرة واحدة. وكذلك إذا كانت فيه عين النجاسة، وأزيلت بصب ماء الحنفية عليه أو بواسطة أخرى، وكانت الغسالة المنفصلة عنه خالية من لون النجاسة وطعمها ورائحتها. أما إذا كان فيها لونها أو طعمها أو رائحتها، فيجب مواصلة صب ماء الحنفية عليه حتى تخلو غسالته من ذلك.
مسألة 180: إذا طهر المتنجس وتيقن من طهارته، ثم شك أنه هل أزال عين النجاسة عنه أم لا، فإن كان ملتفتا حين التطهير إلى إزالة عين النجاسة، فهو طاهر، وإن لم يكن ملتفتا حينه إلى إزالتها فالأحوط وجوبا إعادة التطهير.
مسألة 181: لا تطهر الأرض المتنجسة بالماء القليل إذا لم يجر على ظاهرها، إلا أن تكون بحيث لا ينفذ الماء أصلا إلى داخلها، وأمكن أن ترفع غسالتها فورا بقطعة قماش وأمثالها. أما الأرض التي وجهها رمل أو حصى، فتطهر بصب الماء القليل عليها. لأنه ينفصل عنها وينفذ في الرمل والحصى. أما ما تحت الحصى، فيبقى متنجسا.
مسألة 182: الأرض المفروشة بالأحجار والآجر، والأرض الصلبة التي لا ينفذ فيها الماء، إذا تنجست تطهر بالماء القليل، ولكن يجب أن يصب الماء بمقدار يجري عليها.