مسألة 2468: يجب أن يكون المحيل مدينا وقت الحوالة. فإن أراد أن يقترض من أحد، فما لم يقترض منه، ولم يصر مدينا له، لو حوله على شخص ليأخذ منه ما سوف يستقرضه منه، فالحوالة غير صحيحة مسألة 2469: يجب أن يعرف المحيل والدائن مقدار الحوالة وجنسها، فلو كان عليه لأحد عشر كيلوات حنطة وعشر توأمين، وقال له: خذ واحدا من هذين الدينين من فلان، ولم يعينه منهما، فالحوالة غير صحيحة.
مسألة 2470: إذا كان الدين معينا في الواقع، ولكن الدائن والمدين لا يعلمان مقداره أو جنسه حين الحوالة، فصحة الحوالة محل إشكال، فإن كان دينه مسجلا في دفتره، فلا يحيله فبل أن يرى الدفتر، بل يراه ويخبر الدائن بمقدار دينه ثم يحيله.
مسألة 2471: يجوز للدائن أن لا يقبل الحوالة. وإن كان المحال عليه غير فقير ولا يقصر في دفع الحوالة.
مسألة 2472: إذا أحال المدين على شخص غير مدين له، فإن قبل المحال عليه الحوالة، فالأحوط وجوبا أن لا يأخذها من المحيل قبل أن يدفعها إلى الدائن. وإذا صالحه الدائن على دينه بمقدار أقل منه، يجوز له أن يطالب المحيل بذلك المقدار الذي صالحه عليه لا أزيد.
مسألة 2473: لا يجوز للمحيل أو المحال عليه أن يفسخا الحوالة بعد وقوعها صحيحة كما لا يجوز للدائن أيضا أن يفسخها إذا كان المحال عليه غير فقير عند الحوالة، يعني كان عنده غير مستثنيات الدين ما يستطيع به دفع الحوالة، ولو صار بعد الحوالة فقيرا. وكذا إذا كان فقيرا وقت الحوالة، ولكن الدائن كان يعرف أنه فقير. أما إذا لم يكن الدائن يعرف أن المحال عليه فقير، ثم عرف بعد الحوالة، فيجوز له أن يفسخ الحوالة، ويطالب المحيل بدينه، ولو صار المحال عليه في ذلك الوقت غنيا.
مسألة 2474: إذا اشترط الدائن والمدين والمحال عليه، أو أحدهم، لنفسه حق الفسخ وقبلوا ذلك، فيجوز فسخ الحوالة طبق الشرط.