باطلا، لأن الضان لم يعين الدائن. وكذا إذا كان له مدينان، وقال شخص: ضمنت لك دين أحد هذين الشخصين، فضمانه باطل، لأنه لم يعين المدين. وكذا إذا كان لشخص على آخر دينان أحدها عشرة كيلوات حنطة والآخر عشرة توأمين، وقال شخص: أنا ضامن لك واحدا منهما، ولم يعين أنه يضمن الحنطة أو النقد، فضمانه غير صحيح.
مسألة 2481: إذا وهب الدائن دينه للضامن - يعني أبرء ذمته - فلا يجوز للضامن أن يأخذ شيئا من المدين. وإذا وهب له جزء منه، فلا يجوز أن يطالبه بذلك الجزء.
مسألة 2482: إذا ضمن الإنسان دين شخص، فلا يجوز له أن يرجع عن ضمانه.
مسألة 2483: يجوز للضامن والدائن أن يشترطا أن لكل منهما حق فسخ الضمان في أي وقت شاء.
مسألة 2484: إذا ضمن الإنسان دين شخص آخر وكان حين الضمان قادرا على دفعه، فلا يجوز للدائن أن يفسخ الضمان ويطالب المدين الأول بالدين، ولو صار الضامن بعد ذلك فقيرا وكذا الحكم إذا كان الضامن غير قادر دفع الدين حين الضمان، ولكن كان الدائن يعرف ذلك ورضي بضمانه.
مسألة 2485: إذا كان الضامن حين الضمان غير قادر على دفع الدين، ولم يعرف الدائن في ذلك الوقت، ثم التفت بعد ذلك، يجوز له أن يفسخ الضمان. ولكن إذا صار الضامن قادرا قبل أن يلتفت الدائن، فجواز فسخه للضمان لا يخلو من إشكال.
مسألة 2486: إذا ضمن الدين بدون إذن المدين، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المدين.
مسألة 2487: إذا ضمن الدين بإذن المدين، ولم يكن بقصد التبرع بضمانه، يجوز له بعد دفع المضمون أن يطالبه. ولكن إذا دفع إلى الدائن نوعا آخر غير النوع الذي له، فلا يجوز له المطالبة بالنوع الذي دفعه. مثلا إذا كان الدين عشرة كيلوات من الحنطة ودفع الضامن عشرة كيلوات من الأرز، لا يجوز أن يطالب المدين بالأرز. أما إذا رضي المدين أن يعطيه أرزا، فلا إشكال فيه.