الأول شريك في الإثم.
مسألة 2453: إذا أخذ الدائن - سواء كان بنكا أو غيره - مبلغا من المدين مقابل تأجيل دينه، فهو حرام وإن كان المدين راضيا بذلك.
مسألة 2454: لا يتحقق الربا غير القرضي في الأوراق النقدية مثل التومان والدينار والليرة التركية والدولار. وتجوز معاوضة بعضها ببعضها بزيادة ونقصان، فيما إذا كانت المعاوضة بسبب أغراض عقلائية قوية، لا أن تكون وسيلة للفرار من الربا القرضي وأما الربا القرضي فيتحقق في جميع الأوراق النقدية، ولا يجوز إقراض عشرة دنانير مثلا باثني عشر دينارا.