فلا بد من ضغطه في كل مرة يصب عليه الماء، مع إمالة الإناء لكي تخرج منه الغسالة.
مسألة 169: الملابس المتنجسة التي تغير لونها بالنيل وأمثاله، إذا رمست في الماء الكر أو الجاري ووصل الماء إلى كل أجزائها قبل أن يتلون بصبغ الملابس ويصير مضافا، وحركت في الماء تطهر وإن صارت غسالتها عند عصرها ماء مضافا أو ملونا.
مسألة 170: إذا طهر اللباس في الماء الكر أو الجاري، ثم شوهد عليه طين من الماء، فإن لم يحتمل حيلولة الطين عن وصول الماء إليه، فهو طاهر.
مسألة 171: إذا شوهد على اللباس المتنجس وأمثاله بعد تطهيره شئ من الطين أو الأشنان ولم يكن مانعا عن وصول الماء إلى جزء منه، فهو طاهر. ولكن إذا كان الماء المتنجس نفذ إلى باطن الطين أو الأشنان، فظاهرهما طاهر وباطنهما نجس.
مسألة 172: لا يطهر الشئ المتنجس إلا بعد زوال عين النجاسة عنه. ولكن إذا بقي عليه لون النجاسة أو رائحتها، فلا إشكال. وعليه، فلو أزيل الدم عن الثوب وطهر بالماء، وبقي فيه لون الدم، فإنه يطهر. أما إذا تيقن أو احتمل بسبب اللون أو الرائحة بقاء شئ من الدم، فيبقى الثوب نجسا. والمعيار في ذلك، الدقة العرفية لا الدقة العقلية الفلسفية.
مسألة 173: إذا أزيلت عين النجاسة عن البدن داخل الماء الكر أو الجاري، فإن البدن يطهر. ولا يجب إخراجه من الماء وإعادته فيه ثانية.
مسألة 174: تطهر بقايا الغذاء المتنجس بين الأسنان بادخال الماء في الفم وإدارته حتى يصل إلى أجزائها.
مسألة 175: في تطهير شعر الرأس واللحية بالماء القليل، لا بد من الضغط على الشعر لتنفصل الغسالة.
مسألة 176: عندما يطهر موضع من البدن أو الثوب بالماء القليل، فجوانبه المتصلة به التي تتنجس عادة بصب الماء عليه تطهر بطهارته عندما يجري الماء الذي يصب عليه