السمن، ولم يقيدا السمن بأنه من سمن تلك الغنم، فهو صلح صحيح. أما إذا آجر غنمه إلى الراعي لمدة سنة على أن يستفيد من لبنها، ويدفع عوض ذلك مقدرا من السمن، ففيه إشكال.
مسألة 2302: إنما يكون الصلح على دينه أو حقه مع آخر، صلحا صحيحا إذا قبل الشخص الآخر. وإذا تنازل بعنوان الصلح عن دينه أو حقه وأبرأ ذمة الشخص الآخر، وقبل الشخص أن يسكت عنه، فهو صلح صحيح أيضا.
مسألة 2303: إذا كان المدين يعرف مقدار الدين الذي عليه، ولم يكن الدائن يعرف مقداره، وصالح الدائن على مقدار أقل من دينه - مثلا كان له خمسون تومانا، وصالحه على عشرة توأمين - فلا يحل الزائد للمدين، إلا إذا أخبر الدائن بمقدار دينه وأرضاه، أو كان الزائد بمقدار لو كان علم به الدائن لصالحه على ذلك المقدار أيضا، يعني يتنازل عن الزائد لئلا تكون في البين شبهة ربا.
مسألة 2304: إذا أرادوا التصالح على شيئين من جنس واحد معلومي الوزن، يصح الصلح فيما إذا لم يك وزن أحدهما أكثر من الآخر، وإذا لم يكن وزنهما معلوما، واحتملوا أن يكون وزن أحدها أكثر من الآخر، فصحة الصلح محل إشكال.
مسألة 2305: إذا كان لشخصين دين على شخص واحد، أو كان لشخصين دين على شخصين آخرين، وأرادوا التصالح على ديونهما، فإن كان دينهما من جنس واحد مع التساوي في الوزن - مثلا، كان لكل واحد منهما عشرة كيلوات من الحنطة - فصلحهما صحيح. وكذلك إذا لم تكن ديونهما من جنس واحد. مثلا، كان لأحدهما عشرة كيلوات من الأرز، وللآخر اثنا عشر كيلوا من الحنطة. أما إذا كان دينهما من جنس واحد، وكان مما يباع عادة بالوزن أو الكيل ولم يكن وزنهما أو كيلهما متساويا، فالصلح محل إشكال.
مسألة 2306: إذا كان له دين يستحق وفاءه بعد مدة، فإن قبل أن يأخذه بمقدار أقل منه، وكان مقصوده أن يتنازل عن مقدار منه ليأخذ الباقي نقدا، فلا إشكال في ذلك