فما هو المتعارف من بيع الدم لأجل معالجة المرضى والمجروحين، لا مانع منه، والأفضل المصالحة عليه، أو يأخذوا المال في مقابل حق الاختصاص، أو مقابل إجازته أن يأخذوا منه الدم، فهو تعامل خال من الإشكال وأحوط. بل لا يترك هذا الاحتياط قدر الإمكان، ولكن إذا كان أخذ الدم مضرا بصاحبه، ففيه إشكال خصوصا إذا كان الضرر فاحشا وكثيرا.
مسألة 2199: يجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر بواسطة الآلات، وأن يعينوا وزنه بالمقاييس التي عندهم، ويأخذوا ثمنه. ومع الجهل بالوزن، يجوز نقله بنحو المصالحة. والأحوط أن يأخذ الثمن مقابل إجازته نقل الدم. وهذا الاحتياط كالسابق لا يترك قدر الإمكان.
مسألة 2200: بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع أن يرجع إلى المشتري المال الذي أخذه منه، ولكن إذا أمضي المالك المعاملة، فهي صحيحة.
مسألة 2201: إذا كان قصد المشتري أن لا يدفع ثمن البضاعة، ففي المعاملة إشكال.
مسألة 2202: إذا أراد المشتري أن يدفع الثمن فيما بعد من مال حرام، وكان قاصدا ذلك من الأول، ففي المعاملة إشكال، وإن لم يكن قاصدا ذلك من الأول، فالمعاملة صحيحة، ولكن يجب أن يدفع الدين من مال حلال.
مسألة 2203: شراء وبيع آلات اللهو، كالعيدان والمزامير - حتى المزامير الصغيرة منها - حرام وباطل.
مسألة 2204: إذا كان يستفاد من شئ استفادة محللة، وباعه من أجل أن يستعملوه في الحرام، كالعنب مثلا إذا باعه لأجل أن يصنعوا منه خمرا، فالمعاملة به حرام وباطلة.
مسألة 2205: لا يجوز صنع التماثيل المجسمة للإنسان والحيوانات، ولكن شراء وبيع المجسمات أو الصابون والأشياء الأخرى التي عليها مجسمات لا إشكال فيه.
مسألة 2206: شراء الأشياء الحاصلة من القمار أو السرقة أو المعاملة الباطلة باطل، والتصرف في هذا المال حرام، وإذا اشتراه أحد، يجب عليه إرجاعه إلى