مسألة 2033: إذا عزل الزكاة، فلا يجب أن يعطيها فورا إلى المستحق. ولكن إذا كان من يصح إعطاؤه الزكاة في متناول يده، فالأحوط وجوبا إن لا يؤخر دفعها، إلا أن يكون منتظرا بها شخصا معينا أو مصرفا معينا.
مسألة 2034: من يمكنه إيصال الزكاة إلى مستحقها، إذا لم يعطها، وتلفت بسبب تقصيره، يجب أن يعطي بدلها.
مسألة 2035: من يمكنه إيصال الزكاة إلى مستحقها، إذا لم يعطها. وتلفت، ولم يكن مقصرا في حفظها، فإن كان أخرها بمقدار لا يقال معه: أنه. عطاها فورا، يجب أن يعطي عوضها. أما إذا لم يؤخرها بهذا المقدار، كأن أخرها لساعتين أو ثلاث ساعات، وتلفت خلال ذلك، فلا يجب عليه شئ، إذا لم يكن المستحق في متناول يده، أما إذا كان في متناول يده، فالأحوط وجوبا أن يدفع عوضها.
مسألة 2036: إذا عزل الزكاة من المال الذي وجبت فيه، يجوز له التصرف في بقيته، وإذا عزلها من ماله الآخر غير المال الزكوي، يجوز له التصرف في كل المال الزكوي.
مسألة 2037: إذا عزل الزكاة، فلا يجوز له أن يتصرف بها لنفسه ويبدلها بمال آخر.
مسألة 2038: إذا ربحت الزكاة المعزولة - مثلا، ولدت النعجة سخلة - فهي ملك للفقير.
مسألة 2039: إذا كان المستحق حاضرا عند عزل الزكاة، فالأحوط دفع الزكاة إليه، إلا أن يكون في ذهنه أحد يكون إعطاؤه الزكاة أحسن لجهة من الجهات.
مسألة 2040: لا يصح أن يتجر لنفسه بعين المال الذي عزله زكاة، وإذا اتجر بإذن الحاكم الشرعي لأجل مصلحة الزكاة، فالتجارة صحيحة، وربحها مال زكاة.
مسألة 2041: إذا أعطى الفقير شيئا بنية الزكاة قبل وجوبها عليه، فلا يحسب زكاة.
وعندما تجب عليه الزكاة، إن كان ما أعطاه باقيا، وكان الفقير ما زال فقيرا، فله أن يحتسب ما أعطاه له زكاة.