مسألة 2071: من لم تجب عليه زكاة الفطرة عند غروب ليلة عيد الفطر ولكن وجدت فيه شروط وجوبها قبل ظهر يوم العيد، فالأفضل أن يعطي زكاة الفطرة.
مسألة 2072: الكافر الذي يسلم بعد غروب ليلة عيد الفطر، لا تجب عليه زكاة الفطرة.
مسألة 2073: يستحب لمن كان عنده فقط مقدار صاع من الحنطة وأمثالها، الذي هو نحو ثلاثة كيلوات، أن يعطي زكاة الفطرة. وإذا كان عنده عائلة، وأراد أن يدفع فطرتهم أيضا، يجوز له أن يعطي ذلك الصاع إلى أحد عياله بنية الفطرة، وهو يعطيه لأخر بهذه النية، وهكذا إلى آخر شخص، والأفضل أن يعطيه آخر شخص إلى شخص من غيرهم. وإذا كان أحدهم صغيرا يأخذ عنه وليه والأحوط أن لا يعطي ما يؤخذ للصغير إلى الغير.
مسألة 2074: إذا ولد له ولد، أو أعال شخصا بعد غروب ليلة عيد الفطر، فلا تجب عليه فطرته وإن كان الأفضل أن يعطي فطرة من يعد من عياله من بعد الغروب إلى ما قبل ظهر يوم العيد.
مسألة 2075: إذا كان الإنسان من عيال شخص، وأصبح قبل غروب ليلة عيد الفطر من عيال شخص آخر، تجب فطرته على الثاني. مثلا إذا ذهبت البنت إلى بيت الزوج قبل الغروب، يجب على زوجها أن يعطي فطرتها.
مسألة 2076: من وجبت فطرته على الغير، لا يجب عليه أن يعطي فطرة نفسه.
مسألة 2077: إذا وجبت فطرته على شخص ولم يدفعها، فلا يجب عليه هو أن يدفعها، أما إذا صار الغني من عيال الفقير، فالأحوط وجوبا أن يدفع فطرة نفسه.
مسألة 2078: إذا وجبت فطرته على شخص آخر، ودفعها هو عن نفسه، فلا يسقط وجوبها عمن وجبت عليه، إلا أن يكون ذلك بإذنه، ويكون في الحقيقة أداء لتكليف الغير نيابة عنه.
مسألة 2079: الزوجة التي لا يدفع زوجها نفقتها، إذا كانت من عيال شخص آخر، تجب فطرتها على ذلك الشخص، أما إذا لم تكن من عيال شخص آخر، ولم تكن