الرابع: أن يكون عنده وقت بمقدار أداء أعمال الحج.
الخامس: أن يكون عنده مؤونة من يجب عليه أن يعولهم، كالزوجة والأولاد، ومؤونة الذين يرى الناس أنه يلزمه أن يصرف عليهم.
السادس: أن لا يوجب الحج ذهاب كسبه أو زرعه أو ملكه الذي يحتاج إليه في إعاشته بعد رجوعه ولا يضطر إلى صرف رأس ماله أو ملكه المحتاج إليه في طريق الحج. نعم، لو استخدم الشخص للخدمة في طريق الحج أو السياقة أو التعليم أو الطبابة أو النظارة أو نحو ذلك من الخدمات، وقبل ذلك، وتمكن مع العمل بالوظيفة المحولة من إتيان الحج كاملا بشرائطه، يصير بعد قبول هذه الخدمات مستطيعا، ويجب عليه الحج. ولا يعتبر في أمثال ذلك الرجوع إلى كفاية من كسب أو ملك أو نحوهما.
مسألة 2108: من لا تسد حاجته بدون امتلاك بيت ويقع بدونه في مشقة، إنما يجب عليه الحج بعد أن يكون عنده ثمن البيت أيضا.
مسألة 2109: المرأة القادرة على الذهاب إلى الحج، إذا لم يكن عندها مال بعد عودتها ويكون زوجها مثلا فقيرا ولا يعطي مؤونتها، وتضطر إلى المعيشة بصعوبة، لا يجب عليها الحج. أما إذا كان زوجها متمكنا ويعطي مؤونتها، فتكون مستطيعة بامتلاك مصارف الذهاب والعودة.
مسألة 2110: من ليس عنده الزاد والراحلة، وقال له شخص آخر: " اذهب إلى الحج وأنا أعطي مصارفك ومصارف عيالك عندما تكون في سفر الحج " إذا اطمأن بأنه يعطيه، يصير الحج عليه واجبا، ولا يشترط في هذه الصورة أن يكون عنده مورد مالي بعد الحج.
مسألة 2111: إذا وهبه شخص مصارف ذهابه وإيابه ومصرف عياله في مدة سفره إلى مكة ورجوعه، واشترط عليه أن يحج بهذا المال، وجب عليه أن يقبل الهبة ويكون الحج عليه واجبا، ولو كان مدينا ولم يكن عنده مال يستطيع أن يعيش به بعد