للزوج أن يعطيها لوفاء ذلك القرض من الزكاة، بل إذا اقترض غير الزوجة ممن تجب عليه نفقتهم لنفقته، فالأحوط وجوبا أن لا يعطيه من زكاته لوفاء قرضه.
مسألة 2020: لا يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة نفقة من تجب عليه نفقتهم، كالزوجة الدائمة والأولاد والأحفاد والأب والأم والأجداد. أما إذا لم ينفق عليهم، فيجوز للآخرين أن يعطوهم الزكاة.
مسألة 2021: إذا أعطى زكاته لابنه ليصرفها على زوجته وخادمه وخادمته فلا إشكال فيه إلا أن يكون حاجة الابن إلى الزوجة أو الخادم شديدة جدا فإن الأحوط في هذه الصورة إعطاء الأب مؤنتهما من مال نفسه مسألة 2022: إذا كان الابن محتاجا إلى الكتب العلمية الدينية، يجوز للأب أن يعطيه من زكاته لشرائها.
مسألة 2023: يجوز للأب أن يعطي زكاته إلى ابنه لكي يتزوج بها، كما يجوز للابن أن يعطي زكاته إلى أبيه لكي يتزوج بها. إلا أن يكون حاجتهما إلى التزوج شديدة جدا فإن الأحوط في هذه الصورة عدم إعطاء مؤونته من الزكاة.
مسألة 2024: لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الزوجة التي يعطيها زوجها نفقتها، أو التي لا يعطيها ولكن يمكنها أن تجبره على ذلك.
مسألة 2025: يجوز للزوج أن يعطي زكاته إلى زوجته بالمتعة إذا كانت فقيرة، و كذلك غير الزوج. ولكن إذا كان زوجها شرط لها ضمن العقد أن يعطيها نفقتها، أو وجبت عليه نفقتها من باب آخر، وكان يعطيها النفقة، أو يمكنها إجباره على ذلك، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة.
مسألة 2026: يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير، وإن صرفها في نفقة تلك الزوجة.
مسألة 2027: يجوز للسيد الهاشمي أن يأخذ الزكاة من سيد آخر، ولا يجوز له أن يأخذها من غير سيد. أما إذا لم يكن الخمس وغيره من الحقوق الشرعية كافيا