مسألة 2042: الفقير الذي يعلم أن الزكاة لم تجب بعد على هذا الشخص، إذا أخذ منه شيئا من باب الزكاة، وتلف عنده، كان ضامنا، فإذا وجبت الزكاة على الدافع، وكان الفقير ما زال فقيرا، ولم يكن أنفق المال في معصية، يجوز للدافع أن يحتسب عوض ما دفعه إليه زكاة.
مسألة 2043: الفقير الذي لا يعلم أن الزكاة لم تجب بعد على الدافع، إذا أخذ منه شيئا من باب الزكاة، وتلفت عنده، لا يكون ضامنا، ولا يجوز للدافع أن يحتسب عوضه عليه زكاة.
مسألة 2044: يستحب إعطاء زكاة الإبل والبقر والغنم، للفقراء أهل الكرامة والشرف.
ويستحب تقديم أقاربه على غيرهم، وأهل العلم والكمال على غيرهم، وتقديم الذين لا يسألون على الذين يسألون. ولكن إذا كان إعطاء الزكاة إلى فقير آخر أحسن من جهات أخرى، فيستحب أن تعطى له.
مسألة 2045: الأفضل أن يعطي الزكاة علانية، وأن يعطي الصدقة المستحبة سرا.
مسألة 2046: إذا لم يكن في البلد الذي يريد أن يعطي الزكاة فيه مستحق، ولم يمكن صرفها في المصارف الأخرى المعينة لها، فإن كان لا يأمل أن يجد المستحق فيما بعد، يجب أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر ويصرفها في مصرفها، ولكن مصارف نقلها تكون عليه على الأحوط، وإذا تلفت فلا ضمان عليه.
مسألة 2047: إذا وجد مستحقا في بلده، يجوز له نقل الزكاة إلى بلد آخر، ولكن يجب أن يعطي هو مصارف نقلها إلى ذلك البلد، وإذا تلفت فهو لها ضامن، إلا أن يكون نقلها بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة 2048: أجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والزبيب والتمر التي يعطيها المالك من أجل الزكاة، تكون عليه.
مسألة 2049: من كان عليه زكاة بمقدار مثقالين و 15 حمصة من الفضة - يعني خمسة دراهم - أو أكثر، فالأحوط أن لا يعطي إلى الفقير الواحد أقل من مثقالين و 15