مسألة 1998: الأحوط وجوبا أن لا يأخذ الفقير والمسكين من الزكاة أكثر من مؤونة سنة له ولعياله. وإذا كان عنده مقدار من المال أو البضاعة، يأخذ من الزكاة مقدار ما ينقصه عن مؤونة سنته.
مسألة 1999: من كانت عنده مؤونة سنته، وأنفق قسما منها، ثم شك في أن الباقي بمقدار مؤونة سنته أم لا، فلا يجوز أن يأخذ الزكاة.
مسألة 2000: صاحب الصنعة أو المالك أو التاجر الذي يكون وارده السنوي أقل من مؤونة سنته، يجوز له أن يأخذ الزكاة لسد نقص مصارفه، ولا يجب عليه أن ينفق أدوات عمله أو ملكه أو رأسماله المتعارفة في مؤونة السنة.
مسألة 2001: إذا كان الفقير يملك بيتا ويسكنه أو عنده وسيلة نقل، فإن لم يمكنه أن يعيش بدونها ولو لحفظ كرامته وسمعته، يجوز له أن يأخذ الزكاة. وكذلك الأمر في أثاث المنزل والأواني والألبسة الصيفية والشتوية، والأشياء التي يحتاج إليها.
والفقير الذي لا يملكها إذا احتاج إليها، يجوز أن يشتريها من الزكاة.
مسألة 2002: الأحوط وجوبا للفقير الذي لا يكون تعلم الصنعة عليه مشكلا، أن يتعلمها ولا يعيش على أموال الزكاة، ولكن يجوز له أن يأخذ الزكاة ما دام يتعلم.
مسألة 2003: من كان فقيرا سابقا ويقول: أنا فقير، يصح إعطاؤه الزكاة، ولو لم يطمئن الإنسان بكلامه.
مسألة 2004: من يقول: أنا فقير، ولم يكن فقيرا سابقا، أو لم يعلم هل إنه كان فقيرا أم لا، يصح إعطاؤه الزكاة إذا حصل الوثوق بفقره من ظاهر حاله.
مسألة 2005: من عليه زكاة، إذا كان له دين على فقير، يجوز له أن يحتسبه من الزكاة، بشرط أن لا يكون الفقير قد صرف الدين في معصية.
مسألة 2006: إذا مات الفقير ولم يكن ماله بمقدار دينه، يجوز للدائن أن يحتسب ما بقي له من دينه عليه من الزكاة. أما إذا كان ماله بمقدار دينه لكن الورثة لا يوفونه، أو لم يستطع استيفاء دينه لجهة أخرى، فالأقوى في هذه الصورة أيضا أنه يجوز له أن