يحتسب دينه من الزكاة، وإن كان الأحوط ترك ذلك.
مسألة 2007: لا يجب إخبار الفقير بأن ما يعطى له زكاة، بل إذا كان الفقير يخجل، فالأولى إعطاؤها له على صورة أنها صلة، بنحو لا يكون فيه كذب، ولكن يجب أن ينويها زكاة.
مسألة 2008: إذا دفع الزكاة لشخص بتخيل أنه فقير، ثم عرف أنه لم يكن فقيرا، أو دفعها لمن يعرف أنه ليس فقيرا لعدم معرفته بالحكم الشرعي، فإن كان ما أعطاه له باقيا، يجب أن يسترجعه ويعطيه إلى المستحق. وإن لم يكن باقيا، فإن كان الذي أخذه يعرف أنه غير مستحق ويعرف أو يحتمل أن ما أعطي له زكاة، فله أن يأخذ عوضه منه ويدفعه إلى المستحق، كما يمكنه أن يعطي الزكاة من ماله هو. أما إذا كان أعطاه إياه بغير عنوان الزكاة، فليس له أن يأخذ منه شيئا، ويجب عليه أن يدفع الزكاة من ماله إلى المستحق.
مسألة 2009: المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه، يجوز له أن يأخذ من الزكاة لوفاء دينه وإن كان عنده مؤونة سنته، ولكن يجب أن لا يكون قد صرف المال الذي اقترضه في معصية، أو إذا كان صرفه في معصية، فإنه قد تاب منها، ففي هذه الصورة يصح أن يعطي الزكاة من سهم الفقراء، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يدفع الدين مما عنده للمؤونة ويأخذ الزكاة لمؤونة سنته.
مسألة 2010: إذا دفع الزكاة إلى المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه، ثم علم أنه كان أنفق الدين في معصية، فإن كان دفع إليه الزكاة بنية وفاء دينه بها، فالأحوط أن لا يحسب ذلك زكاة، أما إذا دفع إليه الزكاة لأنه كان فقيرا، فلا يجب عليه أن يدفعها مرة أخرى، إلا أن يكون الفقير متجاهرا بالفسق.
مسألة 2011: المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه وإن لم يكن فقيرا، يجوز لدائنه أن يحتسب دينه الذي له عليه زكاة.
مسألة 2012: المسافر الذي نفدت نفقته، أو عطل مركبه، إذا لم يكن سفره سفر