مسألة 1989: إذا دفع الضأن زكاة، فالأحوط أن تكون داخلة في السنة الثانية على الأقل، وإذا دفع الماعز فالأحوط أن تكون داخلة في السنة الثالثة.
مسألة 1990: إذا كانت الغنم التي يدفعها زكاة من متوسط أغنامه، ولكن قيمتها أقل بقليل من بعض أغنامه، فلا إشكال في ذلك، ولكن الأفضل أن يدفع التي قيمتها أكثر من بقية أغنامه. وكذلك في البقر والإبل.
مسألة 1991: إذا كان عدة أشخاص شركاء، فكل من بلغ سهمه منهم النصاب الأول، يجب أن يعطي الزكاة، ومن كان سهمه أقل من النصاب، فلا زكاة عليه.
مسألة 1992: إذا كان لشخص واحد في عدة أمكنة بقر أو إبل أو غنم، وكان مجموعها يبلغ حد النصاب، يجب أن يعطي زكاتها.
مسألة 1993: إذا كانت أنعامه الثلاثة مريضة أو معيبة، يجب عليه أيضا أن يعطي زكاتها.
مسألة 1994: إذا كانت جميع الأبقار أو الأغنام أو الآبال التي عنده مريضة أو معيبة أو هرمة، فالأحوط أن يعطي الزكاة من متوسط الغنم أو البقر أو الإبل. وإذا كانت جميعها سالمة وغير معيبة وشابة، فلا يجوز له أن يعطي الزكاة من المريض أو المعيب أو الهرم، بل إذا كان بعضها سالما وبعضها الآخر مريضا، أو بعضها معيبا والبعض الآخر غير معيب، أو كان مقدار منها شابا ومقدار منها هرما، فالأحوط وجوبا أن يعطي زكاتها من السالم الشاب غير المعيب.
مسألة 1995: إذا أبدل قبل تمام الشهر الحادي عشر ما عنده من بقر أو غنم أو إبل بشئ آخر، أو أبدل النصاب الذي عنده بنصاب آخر من نفس الجنس، كأن يبدل أربعين من الغنم بأربعين أخرى منها، فلا تجب عليه الزكاة.
مسألة 1996: من عليه زكاة البقر أو الغنم أو الإبل، إذا دفع زكاتها من مال آخر، يجب عليه زكاتها في كل عام ما دام عددها لم يقل عن النصاب. وإذا دفع الزكاة منها وقل عددها عن النصاب الأول، فلا تجب عليه الزكاة. مثلا، من عنده أربعون من الغنم،