مسألة 1954: إذا شك في أنها سقيت بماء المطر أو سقيت بواسطة الماكنة وأمثالها، يجب فيها نصف العشر.
مسألة 1955: إذا كانت الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب تسقى بماء المطر أو النهر، ولا تحتاج إلى السقي بالماكنة وأمثالها، ولكنها سقيت بذلك أيضا. ولم يكن له أثر في زيادة الحاصل، فزكاتها العشر. وإذا كانت تسقى بواسطة الماكنة وأمثالها، ولا تحتاج إلى ماء النهر أو ماء المطر، ولكنها سقيت بذلك أيضا. ولم يكن له أثر في زيادة الحاصل، فزكاتها نصف العشر.
مسألة 1956: إذا جاور الزرع الذي يسقى بالماكنة وأمثالها زرع يستفيد من رطوبة أرضه، ولا يحتاج إلى السقي، فزكاة الزرع الذي يسقى بالماكنة مثلا نصف العشر، وزكاة الزرع المجاور له العشر.
مسألة 1957: الأحوط وجوبا عدم استثناء النفقات التي تصرف على زراعة الحنطة والشعير والتمر والعنب، إلا ما يتعارف دفعه من نفس العين، مثل أجرة الحارس والحاصد. فإذا بلغ الحاصل حد النصاب قبل استثنائها، فالأحوط وجوبا دفع زكاة الباقي.
مسألة 1958: إذا كانت الأرض وآلات الزراعة. وإحداهما ملكا له، فلا يجوز أن يحسب أجرتها من النفقات. وكذلك لا يستثني أجرة الأعمال التي يقوم بها بنفسه، أو يقوم آخرون بدون أجرة. بل الأحوط عدم استثناء شئ من الحاصل للأعمال التي يقوم بها الآخرون بأجرة أيضا.
مسألة 1959: إذا اشترى شجر العنب أو التمر، فلا تحسب قيمتها من النفقات. بل إذا اشترى التمر أو العنب قبل قطفه، فالأحوط عدم استثناء ثمنها الذي دفعه.
مسألة 1960: إذا اشترى أرضا وزرع فيها حنطة أو شعيرا، فلا يحسب ثمنها من النفقات. بل لو اشترى الزرع أيضا، فالأحوط عدم استثناء ثمنه الذي دفعه.
مسألة 1961: من يستطيع الزراعة بدون وسائلها اللازمة لها، كالبقر وأمثاله، لو اشترى