التي تساوي مثقالين وخمسة عشر حمصة. وإن لم تبلغ هذا المقدار، فلا تجب زكاتها.
النصاب الثاني: واحد وعشرون مثقالا عاديا. يعني إذا زادت الفضة 21 مثقالا على 105 مثاقيل، يجب دفع زكاة تمام 126 مثقالا كما ذكر. أما إذا زادت أقل من 21 مثقالا، فلا زكاة في الزائد. وكذا الحكم مهما ارتفع وزنها. يعني كلما زادت الفضة 21 مثقالا، يجب دفع زكاة جميعها، وإن زادت أقل من 21 مثقالا، فلا زكاة في الزائد. وعليه، فلو أعطى الإنسان واحدا من أربعين (40 / 1) مما عنده من ذهب أو فضة، فقد أدى الزكاة الواجبة عليه، وأحيانا يؤدي أكثر من المقدار الواجب. مثلا، من عنده 110 مثاقيل فضة، إذا أعطى منها واحدا من أربعين (40 / 1) فقد أعطى الزكاة الواجبة في 105 مثاقيل، كما أعطى زكاة الخمسة مثاقيل التي لا تجب فيها الزكاة.
مسألة 1970: من كان عنده ذهب أو فضة بمقدار النصاب، وأدى زكاتها، يجب أن يعطي زكاتها في كل سنة، ما لم تقل عن النصاب الأول.
مسألة 1971: تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانتا مسكوكتين، وكان التعامل بهما رائجا. وإن زالت سكتهما، يجب أن يعطي زكاتهما أيضا. وإذا كانت المعاملة فيها رائجة في الماضي، وصارت متروكة فعلا، فالأحوط وجوبا أن يعطي زكاتها أيضا.
مسألة 1972: الذهب والفضة المسكوكة التي تستعملها النساء للزينة، أجري على شكلها تغيير، فخرجت عن التعامل الرائج، فلا زكاة فيها، وإلا فالأحوط إعطاء زكاتها.
مسألة 1973: من كان عنده ذهب وفضة لا يبلغ أي منهما حد النصاب الأول، كأن تكون الفضة 104 مثاقيل، والذهب 14 مثقالا، فلا تجب عليه الزكاة.
مسألة 1974: تجب الزكاة في الذهب والفضة - كما ذكر سابقا - في صورة ما إذا ملك مقدار النصاب أحد عشر شهرا. وإذا نقص الذهب والفضة أثناء الأحد عشر شهرا