بذلك المقدار باطلة، ويمكن للحاكم الشرعي أن يأخذ مقدار الزكاة من المشتري. وإن أجاز المعاملة في مقدار الزكاة، فالمعاملة صحيحة، ويجب على المشتري أن يعطي قيمة ذلك المقدار إلى الحاكم الشرعي، فإن كان دفع قيمته إلى البائع، فله أن يسترجعه منه. أما إذا دفع البائع نفسه الزكاة بعد البيع، فتصير المعاملة صحيحة.
بامضائها من قبله ولا يترك الاحتياط بامضائه لها.
مسألة 1948: إذا بلغ وزن الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، النصاب عندما كانت طرية، ثم صار عندما جفت أقل من النصاب، فلا تجب فيها الزكاة.
مسألة 1949: إذا صرف الحنطة أو الشعير أو التمر أو الحصرم قبل وجوب زكاتها، فلا تجب فيها الزكاة وإن كانت تبلغ النصاب لو جفت.
مسألة 1950: التمر الذي يأكلونه طازجا وإن بقي يقل وزنه كثيرا، إذا بلغ يابسه مقدار النصاب، فزكاته واجبة.
مسألة 1951: لا زكاة على الحنطة والشعير والتمر والربيب التي أعطى زكاتها، وإن بقيت عنده عدة سنين.
مسألة 1952: مقدار الزكاة، هو: العشر، في الحنطة والشعير والتمر والعنب التي تسقى بمياه الأمطار أو الأنهار، أو تكون مثل الزراعة في بلاد مصر التي تستفيد من رطوبة الأرض. ونصف العشر، إذا سقيت بالواسطة، كالدلو أو الماكنة والمضخة. أما إذا سقي نصفها بمياه الأمطار أو الأنهار أو استفاد من رطوبة الأرض وسقي نصفها الآخر بواسطة الماكنة وأمثالها، تكون الزكاة في النصف، العشر، وفي النصف الآخر، نصف العشر. يعني يعطي ثلاثة أسهم زكاة من أربعين سهما.
مسألة 1953: إذا سقيت الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب بماء المطر وأمثاله، وسقيت أيضا بواسطة الماكنة وأمثالها، فإن صدق عليها عرفا أنها سقيت بالماكنة لا بماء المطر، فزكاتها نصف العشر. أما إذا صدق عليها أنها سقيت بماء المطر لا الماكنة مثلا، فزكاتها العشر.