مسألة 1166: يستحب في غير الصلاة رد السلام بأحسن منه، فإذا قال شخص:
" سلام عليكم " يقول في الجواب مثلا: " سلام عليكم ورحمة الله ".
السابع من مبطلات الصلاة: تعمد الضحك المشتمل على صوت. وإذا ضحك سهوا بصوت وخرج بذلك عن هيئة المصلي فصلاته باطلة. ولكن التبسم لا يبطل الصلاة.
مسألة 1167: إذا تغير حاله لحبسه صوت الضحك، كأن احمر وجهه مثلا، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته.
الثامن من مبطلات الصلاة: تعمد البكاء المشتمل على صوت لأمر دنيوي، ولكن إذا بكى بلا صوت لأمر دنيوي، فلا إشكال في ذلك. ولا إشكال في البكاء من خشية الله - تعالى - أو لأجل الآخرة، سواء كان بصوت أو بدون صوت، بل هو من أفضل الأعمال.
التاسع من مبطلات الصلاة: الفعل الماحي لصورة الصلاة، مثل التصفيق، والقفز في الهواء، وأمثال ذلك. سواء كان هذا الفعل كثيرا أو قليلا، عمدا أو نسيانا، ولكن لا إشكال في الفعل الذي لا يمحو صورة الصلاة، كالإشارة باليد مثلا.
مسألة 1168: إذا سكت أثناء الصلاة بمقدار لا يقال معه: إنه يصلي، فصلاته باطلة.
مسألة 1169: إذا أتى في أثناء صلاته بعمل، أو سكت مدة، وشك في أن صورة صلاته انمحت بذلك أم لا، فصلاته صحيحة.
العاشر من مبطلات الصلاة: الأكل والشرب، إذا كانا بنحو لا يصدق عليه معهما أنه يصلي.
مسألة 1170: الأحوط وجوبا أن لا يأكل أو يشرب أي شئ في الصلاة. سواء أضر بالموالاة في صلاته أم لا، وسواء صدق عليه معه أنه يصلي أم لم يصدق.
مسألة 1171: لا تبطل الصلاة إذا ابتلع أثناءها بقايا الطعام الباقية بين أسنانه ولكن إذا كان في فمه سكر، أو قند، وأخذ يذوب أثناء الصلاة شيئا فشيئا وينزل إلى الجوف، فصلاته محل إشكال.