____________________
قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان نسي فلا بأس (1) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الوقت، والقبلة، والطهور، والركوع، والسجود ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة (2).
إلى غير ذلك من الروايات التي تفسر الطائفة الأولى من الأخبار وتوجب حملها على فرض العمد. فعدم الركنية مما لا اشكال فيه.
وعليه فلو تركها سهوا وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت صلاته لفوات محلها من جهة استلزام تداركها زيادة الركن وهو الركوع وهذا مما لا اشكال فيه.
إنما الكلام: في أنه هل تجب عليه سجدتا السهو أو لا؟ وعلى فرض الوجوب هل اللازم التعدد مرة للحمد وأخرى للسورة كما في المتن، أو تكفي المرة الواحدة؟ سيجئ التعرض لذلك إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل ويتبين ثمة أن السجدة ليست لكل زيادة ونقيصة، وإنما هي خاصة بموارد مخصوصة ليس المقام منها، وأن العبرة إنما هي بوحدة السهو وتعدده دون المنسي، وإلا لزم أن يكون لكل آية سجدة خاصة وهو كما ترى، وتمام الكلام هناك.
(1): - لبقاء محل التدارك، بعد عدم وقوع القنوت في محله،
إلى غير ذلك من الروايات التي تفسر الطائفة الأولى من الأخبار وتوجب حملها على فرض العمد. فعدم الركنية مما لا اشكال فيه.
وعليه فلو تركها سهوا وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت صلاته لفوات محلها من جهة استلزام تداركها زيادة الركن وهو الركوع وهذا مما لا اشكال فيه.
إنما الكلام: في أنه هل تجب عليه سجدتا السهو أو لا؟ وعلى فرض الوجوب هل اللازم التعدد مرة للحمد وأخرى للسورة كما في المتن، أو تكفي المرة الواحدة؟ سيجئ التعرض لذلك إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل ويتبين ثمة أن السجدة ليست لكل زيادة ونقيصة، وإنما هي خاصة بموارد مخصوصة ليس المقام منها، وأن العبرة إنما هي بوحدة السهو وتعدده دون المنسي، وإلا لزم أن يكون لكل آية سجدة خاصة وهو كما ترى، وتمام الكلام هناك.
(1): - لبقاء محل التدارك، بعد عدم وقوع القنوت في محله،