____________________
لا يضاف عليها شئ ولو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة ونحوهما. إلا أن هناك روايات ربما يستظهر منها جواز تلاوة السورة والسجود لها في الصلاة، لكن لا بد من حملها على النافلة أو على الإعادة واستيناف الصلاة جميعا بينها وبين الروايتين المتقدمتين.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (1) فإنها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين وقيام التسالم على عدم جواز زيادة السجدة في الصلاة كما عرفت.
أو على استيناف الصلاة كما يشهد به قوله (ع): ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب. فإن هذا التعبير مع كونه آتيا بالفاتحة كناية عن الإعادة، ولا يقدح عدم التعرض لتكبيرة الاحرام، فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أنها ركعة مستقلة.
ومنها: موثقة سماعة قال: من قرأ " إقرء باسم ربك " فإذا ختمها وليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع (2) وهذه أيضا يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة، أو الاستيناف (3).
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (1) فإنها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين وقيام التسالم على عدم جواز زيادة السجدة في الصلاة كما عرفت.
أو على استيناف الصلاة كما يشهد به قوله (ع): ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب. فإن هذا التعبير مع كونه آتيا بالفاتحة كناية عن الإعادة، ولا يقدح عدم التعرض لتكبيرة الاحرام، فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أنها ركعة مستقلة.
ومنها: موثقة سماعة قال: من قرأ " إقرء باسم ربك " فإذا ختمها وليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع (2) وهذه أيضا يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة، أو الاستيناف (3).
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ