____________________
من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءا. الخ (1) والاعتراض عليها بدلالتها على وجوب السجود مع سجود الإمام فلا تدل على كفاية الايماء مطلقا (يندفع) بأن ظاهرها أن القوم من العامة وهم قد يسجدون وقد لا يسجدون، فلزوم السجود مع سجودهم مبني على التقية لعدم امكان التخلف عنهم، فالوظيفة الأولية هي الايماء والسجود إنما هو لضرورة تقتضيه، فبدونها كما لو كان منفردا أو لم يسجد الإمام لم يجب إلا الايماء.
الثانية: موثقة سماعة قال: من قرأ " إقرأ باسم ربك " فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع. قال: وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع. الخ (2).
والاعتراض السابق مع جوابه بجريان هنا أيضا.
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (ع) قال:
سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه.
الرابعة: صحيحة الأخرى قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته، إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه ايماءا (3) والأخيرتان أقوى دلالة من سابقتيهما، لسلامتهما عن الاعتراض المزبور كما لا يخفى.
الثانية: موثقة سماعة قال: من قرأ " إقرأ باسم ربك " فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع. قال: وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع. الخ (2).
والاعتراض السابق مع جوابه بجريان هنا أيضا.
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (ع) قال:
سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه.
الرابعة: صحيحة الأخرى قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته، إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه ايماءا (3) والأخيرتان أقوى دلالة من سابقتيهما، لسلامتهما عن الاعتراض المزبور كما لا يخفى.