____________________
وإن قدرت قائما فصل قائما وإلا فجالسا، وهكذا، وليس المراد التخيير بين هذه الأفراد بالضرورة.
إذا فقوله (ع) بعد ذلك: " يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن. الخ " الذي هو محل الاستشهاد لا ينافي ما قبله وإنما هو بيان له، وأن الذي يصلي على غير الأيمن هو الذي لا يقدر على الأيمن، أما مع التمكن منه فلا تصل التوبة إلى غيره.
وتؤيدها مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه (1).
وقد نسب الصدوق هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله على سبيل الجزم الكاشف عن ثبوتها عنده بطريق صحيح، لكن الثبوت عنده لا يستوجب الثبوت عندنا. ومن الجائز أن لا نوافقه في تصحيح الطريق لو اطلعنا عليه. فهي إذا لا تخرج عن حد الارسال فلا يمكن الاستدلال بها والعمدة ما عرفت من الموثقة.
(1): - الجهة الثانية لو تعذر الجانب الأيمن فبناءا على القول بالتخيير بينه وبين الجانب الأيسر لا ريب في تعين الثاني كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذر أحد فردية، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء.
إذا فقوله (ع) بعد ذلك: " يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن. الخ " الذي هو محل الاستشهاد لا ينافي ما قبله وإنما هو بيان له، وأن الذي يصلي على غير الأيمن هو الذي لا يقدر على الأيمن، أما مع التمكن منه فلا تصل التوبة إلى غيره.
وتؤيدها مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه (1).
وقد نسب الصدوق هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله على سبيل الجزم الكاشف عن ثبوتها عنده بطريق صحيح، لكن الثبوت عنده لا يستوجب الثبوت عندنا. ومن الجائز أن لا نوافقه في تصحيح الطريق لو اطلعنا عليه. فهي إذا لا تخرج عن حد الارسال فلا يمكن الاستدلال بها والعمدة ما عرفت من الموثقة.
(1): - الجهة الثانية لو تعذر الجانب الأيمن فبناءا على القول بالتخيير بينه وبين الجانب الأيسر لا ريب في تعين الثاني كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذر أحد فردية، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء.