كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار (1)
____________________
أيضا فلا تجوز له الاستعانة حاله؟ ربما يقال بذلك أخذا باطلاق قوله (ع) في صحيحة ابن سنان المتقدمة: " لا تمسك بخمرك وأنت تصلي " بدعوى أن قوله عليه السلام وأنت تصلي شامل للنهوض أيضا.
وفيه أولا: إن الصلاة اسم لمجموع الأجزاء خاصة، دون المركب منها ومن المقدمات، والنهوض مقدمة للجزء وليس منه، فليس من الصلاة، فلا تشمله الصحيحة الظاهرة في اعتبار الاستقلال في الصلاة نفسها.
وثانيا: لو سلم الاطلاق فهو مقيد بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة حيث تضمن ذيلها التصريح بجواز الاستعانة حال النهوض فإن الاعراض على تقدير تسليم قدحه غير متحقق بالنسبة إلى هذه الفقرة جزما، لاختصاص الشهرة باعتبار الاستقلال في القيام دون النهوض.
(1): بناءا على اعتبار الاستقلال في القيام - وقد عرفت منعه فلا ريب في اختصاصه بحال الاختيار فيسقط اعتباره لدى الاضطرار بلا خلاف ولا اشكال، وقد قام عليه الاجماع، وتسالمت عليه كلمات الأصحاب من غير نكير. وهل السقوط حينئذ على طبق القاعدة أو لا؟
يختلف ذلك باختلاف مدارك اعتباره. فإن كان المستند فيه دخل الاستقلال في مفهوم القيام فمقتضى القاعدة حينئذ سقوطه رأسا والانتقال إلى الجلوس شأن كل عاجز عن القيام على ما تقتضيه الآية والروايات كما سبق، فتحتاج كفاية القيام غير الاستقلالي إلى الدليل فإن الاجتزاء به على خلاف القاعدة.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 203 205 206 208 210 211 213 214 215 ... » »»
الفهرست