كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل إن يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
____________________
الواجب غير الركن، وثالثة في القيام الركني. أما الأول كما لو قام في محل القعود سهوا فلا اشكال في عدم البطلان لعدم قصد الجزئية بعد فرض عدم الوجوب، ولا تتحقق الزيادة إلا بقصدها كما مر، وفي وجوب سجدة السهو عليه حينئذ كلام يأتي في محله، بل لا يبعد الجواز حتى مع العمد، كما لو قام لغاية أخرى ما لم يستلزم البطلان من جهة أخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة.
وأما الثاني: فكالقيام حال القراءة، والقيام بعد الركوع، والأول لا تتصور الزيادة فيه إلا بزيادة القراءة، إذ الوجب إنما هي الحصة المقارنة للقراءة جزءا أو شرطا على الخلاف المتقدم التي لا تتكرر إلا بتكرر نفس القراءة. ومثله أيضا لا يوجب البطلان إذا كان سهوا عملا بحديث لا تعاد. وكذا الحال في الثاني كما لو اعتقد عند الهوي إلى السجود عدم القيام بعد الركوع فقام ثم تذكر الاتيان فإن هذا الزيادة أيضا غير مبطلة لما عرفت من الحديث.
وأما الثالث: فكالقيام حال تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 193 194 195 196 197 198 199 200 203 ... » »»
الفهرست