____________________
أن الفعل لمكان اجماله لا يدل إلا على أصل المشروعية دون الوجوب الذي هو المطلوب، واثباته بالنبوي المذكور ممنوع، إذ مضافا إلى ضعف سنده كما تقدم سابقا لعدم رواية إلا عن طرق العامة قاصر الدلالة لعدم وجوب رعاية جميع الخصوصيات التي تضمنتها صلاته صلى الله عليه وآله بلا اشكال ولا تعين لبعضها فيوجب الاجمال، وصحيحة حماد وإن تضمن ذيلها الأمر بقوله صلى الله عليه وآله يا حماد هكذا فصل، إلا أنها خالية عن ذكر الاستقلال، فإنا وإن كنا نقطع بكونه صلى الله عليه وآله مستقلا غير معتمد على شئ في الصلاة التي صلاها تعليما، إلا أنه لم يكن شيئا مفروغا عنه بين الإمام (ع) وحماد بحيث يكون ملحوظا في مقام التعليم، وإلا كان الأحرى التعرض فيها كما لا يخفى.
ومنه: تعرف أن قاعدة الشغل لا مسرح لها بعد اطلاق الأدلة مع أن مقتضى الأصل هي البراءة في أمثال المقام دون الاشتغال كما هو ظاهر.
فتحصل: أن هذه الوجوه كلها ساقطة، والعمدة في المقام روايتان معتبرتان:
إحداهما: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا (1) هكذا في الوسائل، والموجود في نسخ الحدائق غير الطبعة الجديدة وكذا في الذخيرة لا تستند بدل لا تمسك والمعنى واحد. وكيف كان فالخمر بالفتح والتحريك: ما وراءك من شجر وغيرها ن والدلالة ظاهرة.
ومنه: تعرف أن قاعدة الشغل لا مسرح لها بعد اطلاق الأدلة مع أن مقتضى الأصل هي البراءة في أمثال المقام دون الاشتغال كما هو ظاهر.
فتحصل: أن هذه الوجوه كلها ساقطة، والعمدة في المقام روايتان معتبرتان:
إحداهما: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا (1) هكذا في الوسائل، والموجود في نسخ الحدائق غير الطبعة الجديدة وكذا في الذخيرة لا تستند بدل لا تمسك والمعنى واحد. وكيف كان فالخمر بالفتح والتحريك: ما وراءك من شجر وغيرها ن والدلالة ظاهرة.