____________________
الثانية: موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط فقال لا ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد (1) والتعبير عنها بالخير في بعض الكلمات المشعر بالضعف في غير محله كما لا يخفى، والدلالة أيضا ظاهرة كسابقتها.
لكن بإزائها عدة روايات فيها الصحيح والموثق دلت على الجواز صريحا كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) " عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة، فقال لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة، فقال لا بأس " وموثق ابن بكير عن الرجل يصلي متوكيا على عصا أو على حائط، قال لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط (2) ونحوهما غيرهما.
وهذا: ومقتضى الجمع العرفي بينهما الحمل على الكراهة لصراحة الطائفة الثانية في الجواز فيرفع اليد بها عن ظهور الطائفة الأولى في المنع وتحمل على الكراهة.
لكن الأصحاب جمعوا بينهما بحمل الطائفة الأولى على الاتكاء والاستناد المشتمل على الاعتماد بحيث لو أزيل السناد لسقط، والثانية على مجرد الاستناد العاري عن الاعتماد. وهذا كما ترى من أردء أنحاء الجمع فإنه تبرعي لا شاهد عليه، إذا الموضوع فيهما واحد وهو
لكن بإزائها عدة روايات فيها الصحيح والموثق دلت على الجواز صريحا كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) " عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة، فقال لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة، فقال لا بأس " وموثق ابن بكير عن الرجل يصلي متوكيا على عصا أو على حائط، قال لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط (2) ونحوهما غيرهما.
وهذا: ومقتضى الجمع العرفي بينهما الحمل على الكراهة لصراحة الطائفة الثانية في الجواز فيرفع اليد بها عن ظهور الطائفة الأولى في المنع وتحمل على الكراهة.
لكن الأصحاب جمعوا بينهما بحمل الطائفة الأولى على الاتكاء والاستناد المشتمل على الاعتماد بحيث لو أزيل السناد لسقط، والثانية على مجرد الاستناد العاري عن الاعتماد. وهذا كما ترى من أردء أنحاء الجمع فإنه تبرعي لا شاهد عليه، إذا الموضوع فيهما واحد وهو