____________________
لو أتى ببعض المنافيات خلال التكبيرات، فلو تكلم بين التكبيرة الثانية والثالثة مثلا بطلت صلاته لأن ذلك بمثابة التكلم بين كلمتي (الله) و (أكبر)، بل وعلى القول بالحرمة التكليفية كان آثما أيضا وهذا كما ترى. ولا يظن أن يلتزم به هذا القائل، ولا ينبغي أن يلتزم يه، إذ لا مقتضي للبطلان بعد الاتيان بتكبيرة صحيحة بعد ذلك.
وعلى الجملة: لا سبيل إلى الالتزام بأن الأقل مأخوذ بنحو بشرط لا لمكان هذه التوالي الفاسدة (1) والقائل المزبور لا يريده لانصراف كلامه عنه قطعا، وقد عرفت أن أخذه بنحو اللابشرط كي يكون من الأقل والأكثر الحقيقي أمر غير معقول، وظهور الأخبار فيه - لو سلم - لا يمكن الأخذ به. فلا مناص من الالتزام بأن الواجب وما يقع به الافتتاح إحدى تلك التكبيرات والزائد فضل ومستحب لا أن المجموع أفضل أفراد الواجب التخييري كما يدعيه القائل زاعما ظهور الأخبار فيه، فإن بعضها وإن لم يخل عن الظهور في ذلك إلا أن كثيرا من الأخبار ظاهر فيما قلناه.
منها: صحيحة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) الافتتاح فقال: تكبيرة تجزيك قلت: فالسبع قال ذلك الفضل (2) فإنها ظاهرة في أن الزائد على الواحدة وهي الست هي الفضل لا أن مجموع السبع أفضل أفراد الواجب كما لا يخفى.
وعلى الجملة: لا سبيل إلى الالتزام بأن الأقل مأخوذ بنحو بشرط لا لمكان هذه التوالي الفاسدة (1) والقائل المزبور لا يريده لانصراف كلامه عنه قطعا، وقد عرفت أن أخذه بنحو اللابشرط كي يكون من الأقل والأكثر الحقيقي أمر غير معقول، وظهور الأخبار فيه - لو سلم - لا يمكن الأخذ به. فلا مناص من الالتزام بأن الواجب وما يقع به الافتتاح إحدى تلك التكبيرات والزائد فضل ومستحب لا أن المجموع أفضل أفراد الواجب التخييري كما يدعيه القائل زاعما ظهور الأخبار فيه، فإن بعضها وإن لم يخل عن الظهور في ذلك إلا أن كثيرا من الأخبار ظاهر فيما قلناه.
منها: صحيحة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) الافتتاح فقال: تكبيرة تجزيك قلت: فالسبع قال ذلك الفضل (2) فإنها ظاهرة في أن الزائد على الواحدة وهي الست هي الفضل لا أن مجموع السبع أفضل أفراد الواجب كما لا يخفى.