____________________
الصدق لا يكون إلا بتأخيرها عن تكبيرة الاحرام كي يتحقق بها الافتتاح الحقيقي والدخول في الصلاة كما عرفت وإلا كان من قبيل الإقامة ونحوها مما يقدم قبل الدخول في الصلاة.
وفيه: أن الظاهر من قوله (ع): فارفع كفيك ثم ابسطهما ثم كبر ثلاث. الخ أن ذلك كله بيان لما يتحقق به الافتتاح، فقوله إذا افتتحت أي إذا أردت الافتتاح فكيفيته هكذا كما وقع نظيره في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا. الخ (1) وعليه فما يقع به الافتتاح هو مجموع السبع المذكورة في الصحيحة. وهذا كما ترى لا ينطبق بظاهره إلا على مسلك والد المجلسي فهو على خلاف المطلوب أدل، فإن أمكن الأخذ به وإلا فلا تعرض للصحيحة لتعيين تكبيرة الاحرام كما لا يخفى.
وأما ما زعمه (قده) من أن ما يقع قبل تكبيرة الاحرام ليس من الافتتاح في شئ، بل هو من قبيل الاستعاذة والقراءة. ففيه أن ما يقع بعدها أيضا ليس منه في شئ بل هو من قبيل الاستعاذة والقراءة (وبالجملة) الاطلاق الحقيقي منفي على التقديرين بعد الاعتراف بأن الافتتاح لا يتحقق إلا بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الاحرام لا مجموع التكبيرات الذي اختاره والد المجلسي والاطلاق المجازي بعناية الاشتمال على ما به الافتتاح بعلاقة الجزء والكل متحقق على التقديرين أيضا، إذ لا فرق في ذلك بين تقدم ذلك الجزء أو تأخره أو توسطه كما لا يخفى.
وفيه: أن الظاهر من قوله (ع): فارفع كفيك ثم ابسطهما ثم كبر ثلاث. الخ أن ذلك كله بيان لما يتحقق به الافتتاح، فقوله إذا افتتحت أي إذا أردت الافتتاح فكيفيته هكذا كما وقع نظيره في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا. الخ (1) وعليه فما يقع به الافتتاح هو مجموع السبع المذكورة في الصحيحة. وهذا كما ترى لا ينطبق بظاهره إلا على مسلك والد المجلسي فهو على خلاف المطلوب أدل، فإن أمكن الأخذ به وإلا فلا تعرض للصحيحة لتعيين تكبيرة الاحرام كما لا يخفى.
وأما ما زعمه (قده) من أن ما يقع قبل تكبيرة الاحرام ليس من الافتتاح في شئ، بل هو من قبيل الاستعاذة والقراءة. ففيه أن ما يقع بعدها أيضا ليس منه في شئ بل هو من قبيل الاستعاذة والقراءة (وبالجملة) الاطلاق الحقيقي منفي على التقديرين بعد الاعتراف بأن الافتتاح لا يتحقق إلا بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الاحرام لا مجموع التكبيرات الذي اختاره والد المجلسي والاطلاق المجازي بعناية الاشتمال على ما به الافتتاح بعلاقة الجزء والكل متحقق على التقديرين أيضا، إذ لا فرق في ذلك بين تقدم ذلك الجزء أو تأخره أو توسطه كما لا يخفى.