____________________
الحسن عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام نحوه (1) (ولعموم) الأمر (والجواب) إن الرواية إن سلم سندها فهي محمولة على الاستحباب لما تقدم وعموم الأمر ممنوع لورود البيان بالرواية الصحيحة المذكورة قبل.
قال دام ظله: ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي.
أقول: الأصل في هذه المسألة إنه هل يبني حول التجارة على حول القنية أم لا قال والدي المصنف لا مطلقا وقال الشيخ يبني على حول النقد لا غيره بمعنى أن العوض الذي ملك به عوض التجارة إن كان نصابا من أحد النقدين قد انعقد عليه حول القنية بني حول التجارة على حول المالية وإلا لم يبن وإن كان من جنسه (احتج) المصنف بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (2) فحول القنية انقطع بخروج المحل وحول التجارة متأخر عن سببه وهو عقد المعاوضة لها لاستحالة تقدم المسبب على سببه ولاختلاف شروط الزكوتين والمحل فإن محل القنية الشخص لا النوع و
قال دام ظله: ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي.
أقول: الأصل في هذه المسألة إنه هل يبني حول التجارة على حول القنية أم لا قال والدي المصنف لا مطلقا وقال الشيخ يبني على حول النقد لا غيره بمعنى أن العوض الذي ملك به عوض التجارة إن كان نصابا من أحد النقدين قد انعقد عليه حول القنية بني حول التجارة على حول المالية وإلا لم يبن وإن كان من جنسه (احتج) المصنف بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (2) فحول القنية انقطع بخروج المحل وحول التجارة متأخر عن سببه وهو عقد المعاوضة لها لاستحالة تقدم المسبب على سببه ولاختلاف شروط الزكوتين والمحل فإن محل القنية الشخص لا النوع و