وبنى على قول من يوجب، وبه قال الشافعي، لأن الزكاة تجب في القيمة، فكان مالا واحدا "، والوجه الاستيناف على التقديرين، لأن الحول معتبر في السلعة وإذا نض الثمن كان غيرا " لها فلا يكون حول أحدهما حولا للآخر، ولأنهما زكاتان متغايرتان فلم يكن حول أحدهم حول الأخرى، كما لو كان الأصل ماشية.
الثاني: إذا حال الحول قومت بالثمن الذي اشتريت به، سواء كان نصابا " أو أقل، ولا يقوم بنقدهم البلد، وفرق الشافعي وقال أبو حنيفة يقوم بالأحوط للفقراء لأن تقويمها نظرا " لهم فاعتبر مالهم فيه الحظ.
لنا أن نصب العرض مبني على ما اشترى به، فيجب اعتباره به، ويؤيده ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن طلب برأس ماله فصاعدا " ففيه الزكاة وإن طلب بالخسران فلا زكاة فيه) (1) وذلك لا يعرف إلا مع التقويم بما اشترى به.
الثالث: قال الشيخ: لو بادل ذهبا " بذهب، أو فضة بفضة لم ينقطع الحول، وينقطع لو بادل بغير جنسها، لقولهم الزكاة في الدنانير والدراهم، ولو يفرقوا بين تبدل الأعيان وبقائها فتحمل عليهما. وقال الشافعي: يستأنف. وقال أبو حنيفة: يبني في المبادلة بالأثمان جنسا " كان أو جنسين، ويستأنف في الماشية ولو اتفق الجنس.
والأشبه عندي انقطاع الحول بالمبادلة، لأنه مال تجب الزكاة في عينه، فيعتبر بقاؤه، ولأن الثاني مال غير الأول فلا تجب فيه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال لم يحل عليه الحول. وحجة الشيخ، ضعيفة، لأن الزكاة وإن وجبت في الدراهم والدنانير فإنها لا تجب مطلقا " بل الحول معتبر فيها إجماعا ".
الرابع: لو ضارب بألف فربحت ألفا " لزم المالك زكاة الألف عند حول الحول دون الربح، لأنه لم يحل عليه الحول، فإذا حال حوله وجبت زكاة حصة المالك عليه والباقي على العامل، إن قلنا للعامل حصة، وهو الأصح في المذهب وإن قلنا له