أو عشرين درهما " ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطي المصدق معها شاتين أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته بنت اللبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ويعطي المصدق شاتين معها أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته بنت المخاض وليست عنده وعنده بنت اللبون قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ") (1).
وحجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنها لا يصار إلى التخريج مع وجود النص ولا إلى العموم مع وجود الخصوص ومن ليس عنده بنت مخاض أجزأه ابن اللبون لقوله عليه السلام: (فإن لم يكن فيها بنت مخاض أجزأه ابن لبون) (2).
ومن طريق الأصحاب ما رووه (3) عن علي عليه السلام قال: (ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئ).
فروع الأول: لو عدمها جاز أن يشتري ابن اللبون. وللشافعي قولان. وعن مالك:
يلزمه بنت مخاض لأن مع عدمها لا يكون واجدا " لابن اللبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة وهو بنت المخاض، ولأنهما استويا في العدم فلا يجزي كما لو وجدا.
لنا مع ابتياعه يكون له ابن اللبون فيجزيه.
الثاني: لو كان عنده بنت مخاض مريضة، وعنده ابن اللبون أجزأه، لأن المريضة غير مقبولة في الصدقة فجرت مجرى المعدومة.
الثالث: لو وجد بنت مخاص أعلى من صفة الواجب، لم تجزئه ابن اللبون