الأخبار الدالة على تحليلهم الخمس عموما (1)، قد يحكم العقل السليم بعنوان القطع بأنهم راضون بذلك، بل لا يبعد القول بحكم العقل بوجوب الدفع إليهم حينئذ.
هذا كله وبعد ملاحظة الروايتين اللتين ذكرناهما في إتمام الإمام نقص مؤونة الأصناف من حصته عليه السلام، وقلنا: إن الظاهر أن ذلك على سبيل الوجوب، فيتضح ذلك غاية الوضوح.
فالأظهر القول بوجوب ذلك، وأنه تدفع حصة الإمام إلى فقراء بني هاشم الذين لم تف حصتهم من الخمس بمؤونة سنتهم بمقدار النقص، بل يجوز الإعطاء وإن لم يعط قبله شئ بمقدار مؤونة السنة.
وربما قيل: الأحوط إعطاؤهم على التدريج في كل وقت بقدر ما يحتاجون إليه حينئذ، ولا دليل على لزوم ذلك.
والمشهور بين من جوز إعطاء نصيبه عليه السلام إلى شركائه; أنه لا بد أن يتولاه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى; لعموم نيابته عنه عليه السلام، فلو أعطاه المالك أو غيره ضمن.
بل قال في المسالك: ولو تولى غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (2).
وظاهر إطلاق المفيد في المسائل العزية عدم وجوب ذلك (3).
ويظهر من الشهيد في الدروس أن إذن الفقيه كافية ولا حاجة إلى توليه (4).
ولا ريب أن توليه مع الإمكان أحوط، أو إذنه الخاص (مع عدم إمكانه، أو إذنه العام للمالك مع عدم إمكان الخاص) (5) أيضا.
وأما فعل المالك ذلك أو غيره من غير إذن أصلا، فمشكل.