وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم نبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب.
وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ، وإنما عدم ذلك لوضع تغليظ المحنة، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأصول في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك، وحفظ الودائع لأهلها; ورد الحقوق (1)، انتهى كلامه.
والمشهور بين محققيهم صرف حصة الأصناف إليهم وهو نصفه، وأما النصف الآخر فاختلفوا فيه، فبعضهم أوجب ضبطه له عليه السلام (2).
وبعضهم صرح بتحريم صرفه إلى الأصناف وأكد فيه غاية التأكيد، مثل ابن إدريس (3)، وادعى فيه تطابق الأدلة العقلية والنقلية وفتاوى المحصلين من الأصحاب.
وأكثرهم خيروا بين الدفن، أو الضبط والإيصاء، أو الصرف في سائر الأصناف (4)، وظاهر كثير منهم ترجيح الأخير على غيره (5).
(وظاهر بعضهم وجوب الصرف إليهم معينا (6).
وظاهر بعضهم تعميم الإعطاء لصلحاء الشيعة وفقرائهم) (7) و (8).
وقيد جماعة من المحققين المجوزين لإعطاء سائر الأصناف بأن يكون على سبيل التتمة، بمعنى أنه لو لم تف حصتهم بمؤونة سنتهم، فتعطى تتمة المؤونة