والوصية، فإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في النصف الخالص للإمام.
ومصرف النصف الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل على ما جاء في القرآن كان على صواب، وبمعناه قال في النهاية والمبسوط، وكذا قال أبو الصلاح والحلبي وابن البراج، وقال المفيد رحمه الله في الرسالة الغرية: ومتى فقد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس، فليخرجه إلى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وليوفر قسط ولد أبي طالب لعدول الجمهور عن صلتهم، ولمجئ الرواية عن أئمة الهدى بتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم.
وما ذكره المفيد رحمه الله حسن، لما أسلفناه من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته عند وجوده، وإذا كان هذا لازما له في حضوره كان لازما في غيبته، لأن ما وجب بحق الله مطلقا لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك، لكن يجب أن يتولى صرف ما يحتاجون إليه من حصة من له النيابة عنه في الأحكام وهو (الفقيه المأمون) من فقهاء أهل البيت عليهم السلام على وجه التتمة لمن يقصر حاصله من مستحقه عما يضطر إليه لا غير.