وبملاحظة أن فساق الشيعة الذين لا يحترزون عن أغلب المحرمات في المناكح، بل عن الزنا، وهم الأغلبون منهم لا ينفعهم ذلك، ولا يوازي تحليل الإمام حصة خمس فقراء بني هاشم وصلحائهم لأجل أن تطيب ولادتهم مع عدم تجنبهم عما يوجب عدم الطيب; لما يستلزمه من حرمان هؤلاء وعسرهم وشدتهم.
ولذلك ربما يحتمل أن يكون المراد في تلك الأخبار من الشيعة خلصهم وخواصهم، كما يظهر من خصوص بعض الأخبار (1)، ونحن لا نجتزئ بذلك التخصيص في الخلص أيضا; للأصل الثابت.
والظاهر دخول وطء الجارية المشتراة ممن لا يخرج خمس ماله وإن تعلق الخمس بنفس الجارية أيضا، وكذلك ما اشترى من مال انتقل إليه ممن لا يخمس; لعدم مقاومة تعلق الخمس بالعين دون الذمة; لإطلاقات الأخبار المخصصة. والأمر في مال من لا يعتقد الخمس كالمخالف أظهر.
وأما خصوص حقه عليه السلام من الخمس من مال نفس المكلف فسيجئ الكلام فيه.
ويظهر من ذلك الكلام في المتاجر، فالظاهر صحة استثناء ما يشترى من الغنائم المأخوذة من دار الحرب بدون الإذن، بل واشتراء متعلق الخمس ممن لا يخمس - لما أشرنا - إلى أن يتجر فيربح فيجب فيه، كما نقلناه عن ابن إدريس (2).
والدليل على ذلك أيضا بعض العمومات المتقدمة، كصحيحة الفضلاء (3) وغيرها، ولزوم العسر والحرج.
ويظهر من ذلك الكلام في المساكن أيضا، فلا إشكال فيما هو من جملة المؤن، وكذلك فيما زاد عليها إذا كان من الأراضي المختصة بهم عليهم السلام; للاتفاق، وكذلك إذا اشتراه ممن لا يخمس كما أشرنا.