المسلمين، ولا بين الشيعة خاصة، أن سهام هؤلاء أعني اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، من بني هاشم خاصة عندنا، لا يستحق الإمام منها شيئا جملة بل له سهمه ولهم سهمهم، لأن الله تعالى كما ملكه سهمه بلام الملك، والاستحقاق، ملكهم سهمهم بذلك اللام، الذي الواو نائبة عنه، لأن المعطوف في لسان العرب، له حكم المعطوف عليه، بغير خلاف.
وقد يوجد أيضا في سواد الكتب، وشواذ الأخبار، وإن نقص، كان عليه أن يتم من خاصته وهذا غير صحيح، والكلام عليه ما تقدم قبله، بلا فصل، لأن الله تعالى ملكه سهمه بلام الملك والاستحقاق، بنص القرآن، والأصل براءة ذمة الإمام لا ذمة غيره، إلا بدليل شرعي، وذلك مفقود هاهنا، وقوله تعالى: " ولا يسئلكم أموالكم "، دليل أيضا، والقرآن والإجماع من أصحابنا دليلان على استحقاقه عليه السلام، لنصف الخمس، فمن أخرج منه شيئا، وشغل ذمته بتمام. كفاية الغير الذين لا يجب عليه نفقتهم، ولا هم ممن يجبر الإنسان على نفقته، يحتاج إلى دليل، ولن تجده بحمد الله تعالى، بل دونه خرط القتاد، أو المكابرة والعناد، وما يوجد في سواد بعض الكتب، فإنه من أضعف أخبار الآحاد، لأنه مرسل غير مسند، وعند من يعمل بأخبار الآحاد، لا يعمل بذلك، لأنه لا يعمل إلا بالمسانيد التي يرويها العدول دون المراسيل، قد أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في تهذيب الأحكام فقال: محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا، وأرسله وذكر الحديث بطوله، حذفته مخافة التطويل، وأثبت منه المقصود، وقال في آخر الخبر: فأما الخمس فيقسم ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله، فلرسوله صلى الله عليه وآله، ورسول الله أحق به، فهو له، والذي للرسول، هو لذي القربى، والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى، والمساكين، وأبناء