فرع من كان بعضه حرا "، ملك من كسبه بقدر حريته، فإن بلغ نصابا " لزمته زكاته ملكه كامل فيه كالحر.
فرع تجب الزكاة على الكافر وإن لم يصح منه أداؤها، أما الوجوب فلعموم الأمر وأما عدم صحة الأداء، فلأن ذلك مشروط بنية القربة، ولا تصح منه، ولا قضاء عليه لو أسلم، لقوله عليه السلام (الإسلام يجب ما قبله) (1) ويستأنف لماله الحول عند إسلامه.
مسألة: الملك شرط وجوب الزكاة، وعليه اتفاق العلماء، والتمكن من التصرف في المال شرط الزكاة، فلا تجب في المغصوب ولا في المال الضايع، ولا في الموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله، ولا فيما سقط في البحر حتى يعود إلى مالكه فيستقبل به الحول، وبه قال أبو حنيفة، للشافعي فيه قولان لأنه مال مملوك.
لنا أنه مال تعذر التصرف فيه فلا تجب فيه الزكاة كما المكاتب ويؤيد ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات: منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا صدقه على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك) (2) وجواب ما ذكره أنا لا نسلم أن الملك يكفي في الوجوب ما لم يكن متصرفا فيه بيده أو يد نايب عنه،