عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟
فقال: لا وان بلغ مائة الف.
* (278) * 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة).
يدل على ذلك ما رواه:
* (379) * 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
* (280) * 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ.
قال الشيخ رحمه الله: (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه