قضاء، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة.
وقال الحسن بن زياد: تسقط لأنها حق تعلق بيوم العيد فيسقط لفواته كالأضحية وبه قال بعض فقهائنا، وهو حسن، لقوله عليه السلام (هي قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات) (1) والتفصيل يقطع الشركة، لكن الأحوط القضاء تفصيا من الخلاف.
فقال بعض المتأخرين: تكون أداء دائما وليس شيئا لأن وجوبها موقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت، إذ لو كان الوقت ممتدا لما تضيقت عند الصلاة ولوجبت واستحبت على من بلغ أو أسلم بعد الزوال كما تجب الصلاة لو بلغ أو أسلم ووقتها باق وإذا عزلها صح العزل، كما قلنا في زكاة المال. ثم إن وجد مستحقها ولم يدفعها مع زوال العذر ضمن لتفريطه في التسليم، ومع العذر لا يضمن لو تلفت، خلافا لأحمد.
وقال أبو حنيفة: يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فرط أو لم يفرط.
لنا أنها صارت أمانة فلا يضمن مع عدم التفريط، والبحث في نقلها إلى غير بلدها وفي الضمان وعدمه كما قلناه في زكاة المال.
الركن الرابع [في مصرفها] وهو مصرف زكاة المال وهو ستة أصناف: الفقراء، والمساكين، والرقاب والغارمون، وسبيل الله، وابن السبيل، ويجوز صرفها في واحد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجب قسمتها على الأصناف الستة، ويخص كل صنف بثلاثة أسهم.
وقال مالك: يجوز أن يخص بها الفقراء والمساكين وقد سلف البحث في ذلك. لنا التمسك بعموم الآية ولأنها زكاة، فكان مصرفها مصرف زكاة المال.