والرواية المذكورة هي رواية أبي خديجة (1)، وقال الشيخ بعد حملها على حال الضرورة في وجه اختصاص النبي صله الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالذكر: أنهم لا يضطرون إلى أكل الزكاة (2).
وما أشار إليه في التذكرة أولا هو المستفاد من الروايات، مثل ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: " الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال - والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمدي، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك الخمس " (3) الحديث.
وما رواه في الكافي في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح في حديث طويل، قال: " وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم - يعني بني عبد المطلب - عوضا لهم من صدقات الناس; تنزيها من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض " (4).
واحتج المحقق الأردبيلي (5) - رحمه الله - وبعض من تأخر عنه (6) بموثقة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم " ثم قال: " إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا، ويكون ممن تحل له الميتة " (7).
وفي الرواية شئ، من حيث اشتمالها على تسوية المطلبي للهاشمي، وردها