استغنى بغيرها، فلا يجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، وكان على صاحب المال أن يخرجها من رأس، مستأنفا.
وقال بعض أصحابنا (1): وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس، والأولى عند أهل اللغة، أن يقال من رأس بغير ألف ولام، ولا يقال من الرأس، ويجعلونه فيما يخطي فيه العامة.
وإذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، إذا حضر المستحق، فإن أخر ذلك، إيثارا به مستحقا، غير من حضر، فلا إثم عليه بغير خلاف، إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إياه، فيجب على رب المال الضمان.
وقال بعض أصحابنا: إذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور، ولا يؤخره، فإن أراد على الفور، وجوبا مضيقا، فهذا بخلاف إجماع أصحابنا، لأنه لا خلاف بينهم، في أن للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير، ولا يكون مخلا بواجب، ولا فاعلا لقبيح، وإن أراد بقوله على الفور، يريد به أنه إذا حضر المستحق، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا بها لغير من حضر من مستحقها، وهلك المال، فإنه يكون ضامنا وتجب عليه الغرامة للفقراء، فهذا الذي ذهبنا إليه، واخترناه.
فإن عدم المستحق له، عزله من ماله، وانتظر به المستحق، فإن هلك بعد عزله، من غير تفريط، فلا ضمان، ولا غرامة، فإن حضرته الوفاة، وصى به أن يخرج عنه.
وما روي عنهم عليم السلام، من الخبار، في جواز تقديم الزكاة، وتأخيرها (2)، فالوجه فيه ما قدمناه، في أن ما تقدم، يجعل قرضا، ويعتبر فيه ما ذكرناه، وما يؤخر منه، إنما يؤخر انتظارا لمستحق، فأما مع وجوده فالأفضل