وشدة الحاجة والقرابة، وإعطاء زكاة الخف والظلف المتجمل، وباقي الزكوات المدقع، والتوصل بها إلى من يستحيي من قبولها هدية، وروى محمد بن مسلم (1) إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه، وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه، ولو عدل به إلى غيره جاز. ويكره جعل الزكاة وقاية للمال، بل ينبغي أن تدفع إلى من لا يعتاد الإهداء إليه وبره من غيرها.
وروى الوابشي (2) جواز شراء الأب من الزكاة، وروى عبيد بن زرارة (3) جواز الإعتاق مطلقا مع عدم المستحق، فإن مات ولا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه، لأنه اشتري بمالهم، وفيه إيماء إلى أنه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم، لأنه اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام.
وروى أبو بصير (4) جواز التوسعة بالزكاة على عياله، وروى سماعة (5) ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحق كل ذلك مع الحاجة، وروى علي بن يقطين (6) في من مات وعليه زكاة وولده محاويج يدفعون إلى غيرهم منها شيئا ويعودون بالباقي على أنفسهم.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول من النقدين، إلا مع الاجتماع والقصور، ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمروي (7)