____________________
المؤلفة هم المنافقون.
قال دام ظله: والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها.
أقول: وجه القرب شمول قوله تعالى وفي الرقاب (1) لذلك بل هو ظاهر فيه فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه ولقوله تعالى (فتحرير رقبة) وتقدير الآية في اعتاق الرقاب ولأنه اعتاق للرقبة فجاز صرف الزكاة فيه كدفعه في الكتابة وهذا اختيار المفيد وابن إدريس وهو الأقوى عندي وشرط بعض الأصحاب عدم المستحق، لرواية عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بذلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه فهل يجوز ذلك قال نعم (2).
(قلت) هو معارض بعموم الآية وقول الصادق عليه السلام (3) لا بأس أن يشتري الرجل مملوكا مؤمنا من ماله فيعتقه ثم قال عليه السلام في هذا الحديث بعد كلام وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله وأعتقه فهو جائز، وما ذكروه غير مناف، وقال الشيخ يختص بالمكاتب والعبد تحت الشدة لقول أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عنه: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه (4) ويحتمل ضعيفا عدم اعتاق الأب من الزكاة أما إذا لم يكن تحت الشدة فظاهر على قول الشيخ ولأن نفع زكاته عاد إليه فلم يجز كما لو دفعها إليه وأما إذا كان تحت الشدة فكذلك أيضا.
قال دام ظله: والأقوى في المجهول حاله، الاستحقاق.
قال دام ظله: والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها.
أقول: وجه القرب شمول قوله تعالى وفي الرقاب (1) لذلك بل هو ظاهر فيه فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه ولقوله تعالى (فتحرير رقبة) وتقدير الآية في اعتاق الرقاب ولأنه اعتاق للرقبة فجاز صرف الزكاة فيه كدفعه في الكتابة وهذا اختيار المفيد وابن إدريس وهو الأقوى عندي وشرط بعض الأصحاب عدم المستحق، لرواية عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بذلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه فهل يجوز ذلك قال نعم (2).
(قلت) هو معارض بعموم الآية وقول الصادق عليه السلام (3) لا بأس أن يشتري الرجل مملوكا مؤمنا من ماله فيعتقه ثم قال عليه السلام في هذا الحديث بعد كلام وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله وأعتقه فهو جائز، وما ذكروه غير مناف، وقال الشيخ يختص بالمكاتب والعبد تحت الشدة لقول أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عنه: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه (4) ويحتمل ضعيفا عدم اعتاق الأب من الزكاة أما إذا لم يكن تحت الشدة فظاهر على قول الشيخ ولأن نفع زكاته عاد إليه فلم يجز كما لو دفعها إليه وأما إذا كان تحت الشدة فكذلك أيضا.
قال دام ظله: والأقوى في المجهول حاله، الاستحقاق.