الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
رضيت بنكاح الآخر ولم ترض بنكاح الأول فالنكاح بينها وبين من رضيت به، ومن لم ترض به فلا عقد له.
وحدثني أبي عن أبيه: أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم فزوجه إياها فبعث إليه بأربع مائة دينار فأخذ منها دينارا ورد إليه الباقي.
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهو عشرة دراهم قفلة.
باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الأولياء وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (17) يريد ما استمتعتم به منهن بإنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن، والأجور هاهنا فهي المهور، فأما ما يقول به أهل الشناعات، والطالبون للتعللات (*)، الها تكون للحرمات، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله، ولا يتكل عليه، لان الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك، وكان في (18) القول في التعدي كذلك بما بين من الحكم (*) بحكم عقدة النكاح للأولياء، وبين من حظر ذلك على

(١٧) النساء ٢٤. (*) في نسخة (التعلات).
(18) في نسخة وكان في التعدي في القول كذلك.
(*) في نسخة من الحكم بعقد عقدة النكاح.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست